Yacoub
The Firm mission is to provide quality, responsive, legal services to our clients and to help them b
⭕ قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
(المقدم لمجلس النواب في أبريل 2026)
• (المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، الكاثوليك.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، فيما لا يخالف النظام العام.
•(المادة الثانية)
تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦.
• (المادة الثالثة)
تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتظل الدعاوى التي رُفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى.
وتسري أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.
• (المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدوره بما لا يتعارض مع أحكامه.
• (المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئاسة مجلس الوزراء في سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق سنة ٢٠٢٦ م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
#أولاً : نطاق تطبيق القانون (المادة الأولى)
تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من أتباع الطوائف الآتية :
الأقباط الأرثوذكس.
السريان الأرثوذكس.
الروم الأرثوذكس.
الأرمن الأرثوذكس.
الأقباط الإنجيليون.
الكاثوليك.
#ثانياً : أحكام الخطبة (الباب الأول - الفصل الأول)
تعريف الخطبة (مادة 1) :
وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.
• السن القانوني: لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطبين يقل عن 18 سنة ميلادية كاملة.
• شروط الانعقاد (مادة 2) :
تنعقد الخطبة بإبداء الرضا المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، وبحضور شهود.
• أسباب انتهاء الخطبة (مادة 9) :
1- تبين وجود مانع شرعي يمنع الزواج.
2- انخراط أحد الخطيبين في سلك الرهبنة.
3- وفاة أحد الخطيبين.
4- غياب أحد الخطيبين لمدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول.
5- تغيير الطائفة أو الديانة.
#ثالثاً : أركان الزواج وشروطه (الفصل الثاني) :
• تعريف الزواج (مادة 10) :
رباط ديني مقدس دائم، يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة.
• السن القانوني للزواج (مادة 12):
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة.
• صحة الزواج (مادة 11):
لا يكون الزواج صحيحاً إلا إذا تم برضا الزوجين وبمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص ومصرح له من رئاسته الدينية.
#رابعاً : المنقولات الزوجية (مادة 18)
• ملكية المنقولات : تعتبر المنقولات الزوجية ملكاً للزوجة (ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك)، ولا حق للزوج في شيء منها، وإنما يكون له حق الانتفاع بها فقط في منزل الزوجية.
• الاسترداد : للزوجة الحق في طلب استرداد منقولاتها في أي وقت، حتى أثناء قيام العلاقة الزوجية.
#خامساً : بطلان الزواج وانحلاله (مادة 19 - 22)
الطائفة الكاثوليكية (مادة 19): لا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، وتطبق القواعد الخاصة بالانفصال الجسماني وفقاً للوائح الكنيسة.
القواعد العامة : لا يجوز التطليق بإرادة أحد الزوجين المنفردة، ويكون التطليق فقط للأسباب الواردة في هذا القانون (مثل الزنا الحكمي أو تغيير الدين).
دور المحكمة (مادة 23): يجب على المحكمة في دعاوى التطليق عرض الصلح على الزوجين في جلستين متتاليتين، وفي حال فشل الصلح تندب المحكمة حكمين من أهليهما لمحاولة التوفيق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
#سادساً : موانع الزواج (مادة 36 - 37)
• يُمنع الزواج في الحالات الآتية (خاصة لدى الأرثوذكس):
• الزواج ممن هو مقام في درجة مقدسة (رتب كهنوتية).
• الزواج من أدى نذر العفة العلني (الرهبنة).•
• زواج الإشبين بالمعمد أو والديه.
• الزواج ممن سبق تطليقه ثلاث مرات.
🅾︎ المواد القانونية المتعلقة بالزواج، الهجر، وبطلان عقد الزواج :
أولاً : مسكن الزوجية والنفقة (مادة 24 - 26)
الحق في المسكن: يلتزم الزوج بإعداد مسكن ملائم للزوجية يتناسب مع حالته المالية واجتماع الطرفين.
النفقة :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وما يقضي به العرف.
استمرار النفقة :
تظل النفقة واجبة حتى لو كانت الزوجة تعمل أو لديها مال خاص، ما لم يثبت نشوزها بحكم قضائي نهائي.
ثانياً: الهجر والانفصال الجسماني (مادة 27 - 30)
تعريف الهجر : هو ترك أحد الزوجين للآخر مع استحالة الحياة المشتركة لسبب جسيم.
شروط طلب الانفصال: يجوز لأي من الزوجين طلب "الانفصال الجسماني" (دون انحلال رابطة الزواج) في الحالات التالية :
• سوء المعاملة أو الاعتداء الجسيم الذي يعرض حياة الطرف الآخر للخطر.
• الهجر الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
• الإصابة بمرض معدٍ أو مزمن يُخشى منه على الطرف الآخر ولم يتم الشفاء منه خلال سنتين.
ثالثاً: بطلان الزواج (الفصل الخامس)
البطلان المطلق (مادة 31): يكون الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا تترتب عليه أي آثار في الحالات الآتية :
• إذا لم يتم وفق الشعائر الدينية المقررة (غياب رجل الدين).
• إذا كان أحد الطرفين وقت العقد مرتبطاً بزواج آخر قائم.
• إذا لم يبلغ أحد الزوجين السن القانوني (18 سنة).
• وجود مانع من موانع القرابة أو المصاهرة المحرمة قانوناً.
• البطلان النسبي (مادة 32): يجوز طلب إبطال الزواج إذا وقع العقد نتيجة غش أو إكراه، أو إذا ثبت وجود عجز جنسي سابق على الزواج لم يشر إليه الطرف الآخر.
رابعاً: حقوق الأولاد بعد الانفصال (مادة 38 - 40)
الحضانة :
تكون الحضانة للأم حتى سن 15 سنة للولد والبنت، ثم يخير القاضي المحضون بين البقاء مع الأم أو الانتقال للأب.
حق الرؤية :
يضمن القانون للطرف غير الحاضن حق رؤية أولاده بصفة دورية في أماكن لا تضر بنفسية الطفل.
مصاريف التعليم :
يلتزم الأب بكافة مصاريف تعليم الأولاد بما يتناسب مع مستواه المادي والتعليمي الذي اعتادوا عليه قبل وقوع الانفصال.
خامساً: أحكام عامة وختامية
سرية الجلسات :
تُنظر دعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين في جلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة.
تفعيل القانون : يُعمل بهذا القانون فور نشره، وتُلغى كافة اللوائح والقرارات السابقة التي تخالف أحكامه.
ملاحظة: تم استخراج هذا النص بدقة من الصور المرفقة، ويظهر بوضوح توجه المشرع لتوحيد القواعد بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية (خاصة للكاثوليك فيما يخص الطلاق).
🅾︎ مواد تفصيلية حول "النفقة"، "فسخ عقد الزواج"، و"صندوق تأمين الأسرة" :
أولاً: أحكام النفقة (المواد 61 - 70)
تقدير النفقة : تُقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين حياة كريمة للزوجة والأولاد.
تعديل النفقة :
يجوز زيادة النفقة أو نقصها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية أو تغير حالة المنفق المالية، ولا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على الحكم النهائي بالنفقة إلا في حالات الضرورة القصوى.
النفقة المؤقتة :
للقاضي أن يأمر بصرف نفقة مؤقتة للزوجة والأولاد خلال 15 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
ثانياً: انحلال الزواج وفسخ العقد (المواد 71 - 80)
أسباب الفسخ :
ينحل الزواج بوفاة أحد الزوجين حقيقة أو حكماً، أو بالحكم النهائي بالبطلان، أو بالتطليق في الحالات التي حددها القانون (مثل الزنا أو تغيير الدين).
التطليق لعلة الزنا (مادة 75):
يشمل الزنا الحقيقي أو الزنا الحكمي (مثل وجود دلائل قوية أو مكاتبات تفيد العلاقة غير الشرعية)، ويحق للطرف المتضرر وحده طلب التطليق.
الفرقة لاستحالة العشرة:
إذا استمرت الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة الصلح، يجوز لأي منهما طلب التطليق لإقرار واقع استحالة الحياة الزوجية.
ثالثاً: صندوق تأمين الأسرة (المواد 81 - 85)
إنشاء الصندوق: يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تأمين الأسرة المسيحية" يتبع وزارة العدل، ويهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة الصادرة للزوجة أو الأولاد في حال تعذر تحصيلها من الزوج.
تمويل الصندوق:
يتم تمويله من خلال رسوم تُحصّل عند توثيق عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، واستخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالأحوال الشخصية.
صرف النفقة:
يلتزم الصندوق بصرف المبالغ المحكوم بها فوراً للمستحقين، ثم يتولى الصندوق تحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه بالطرق القانونية.
رابعاً: أحكام انتقالية وختامية
سريان القانون :
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بعد صدوره، أما الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل به فتظل قائمة ومنتجة لآثارها.
الاختصاص القضائي:
تختص دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
🅾︎ إجراءات المحاكمة، مسائل الميراث، وأحكام إثبات النسب
:
أولاً: الميراث والوصية (الباب السادس)
المساواة في الميراث (مادة 45):
يقر القانون مبدأ المساواة الكاملة في الميراث بين الذكر والأنثى من المسيحيين، حيث يتساوى الرجل والمرأة في نصيبهما من التركة عند تساوي الدرجة والجهة.
الوصية (مادة 46):
يجوز للمسيحي التصرف في تركت أو جزء منها عن طريق الوصية، وتنفذ الوصية في حدود "ثلث التركة" لغير الورثة، وبكامل التركة إذا وافق جميع الورثة الراشدين.
حالات الحرمان من الإرث:
يُحرم من الإرث كل من قتل المورث عمداً أو شرع في قتله، أو تسبب في وفاته بعلم مسبق.
ثانياً: ثبوت النسب (الفصل الثامن)
إثبات النسب (مادة 50): يثبت نسب الولد لأبيه بالزواج الصحيح (الولادة على فراش الزوجية) أو بالإقرار بالبنوة.
استخدام الوسائل العلمية:
أجاز القانون للمحكمة الاستعانة بكافة الوسائل العلمية الحديثة (مثل تحليل DNA) للفصل في دعاوى إنكار أو إثبات النسب، وتعتبر نتائجها دليلاً قاطعاً.
التبني (مادة 52):
أكد المشروع على حظر التبني إعمالاً للنظام العام المصري، مع تنظيم مسائل "الرعاية والاحتضان" بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
ثالثاً: إجراءات التقاضي والولاية القضائية (مادة 55 - 60)
الاختصاص المحلي:
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وفي دعاوى النفقة يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعية أو المدعى عليه.
سرعة الفصل:
تلتزم المحاكم بالفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة بصفة مستعجلة، ولا يجوز تأجيلها إلا للضرورة القصوى ولمدة لا تتجاوز أسبوعين.
رأي الكنيسة (مادة 58):
يجب على القاضي قبل إصدار حكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه، إخطار الرئاسة الدينية المعنية لإبداء رأيها الاستشاري خلال 30 يوماً، وللمحكمة الحق في الأخذ به أو تسبيب مخالفته.
رابعاً: أحكام الرؤية والحضانة (تكملة)
تنفيذ الأحكام:
يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الرؤية جبراً إذا امتنع الطرف الحاضن، وللمحكمة الحق في نقل الحضانة مؤقتاً للطرف الآخر في حال تكرار الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
سفر المحضون: لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج البلاد إلا بإذن كتابي من الطرف الآخر أو بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
خامساً: رسوم التوثيق والشهادات
توثيق العقود :
يتم توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق لدى الموثقين المنتدبين من وزارة العدل بعد التحقق من استيفاء الشروط الكنسية والقانونية.
الشهادات الطبية:
لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد تقديم شهادة طبية حديثة تثبت خلو الطرفين من الأمراض التي تمنع الزواج أو تؤثر على صحة النسل
20/04/2026
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the practice
Telephone
Website
Address
Cairo